المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط
Conseil Régional des Adouls à la Cour d'Appel Rabat
*** "إعــــلان" *** بيان توضيحي للرأي العام المهني والوطني *** بيان للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط حول مشروع القانون رقم 16ـ22 *** بيان فخر واعتزاز بمغربية الصحراء *** عقد أعضاء مكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط اول اجتماع لهم بالمقر الجديد للمجلس *** نظم المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الرباط ندوة علمية بشراكة مع محكمة الاستئناف بالرباط تحت عنوان: *** دورة تكوينية حول التحقق من البطاقة الوطنية و التحقق من البصمة بطريقة إلكترونية *** في إطار انفتاح المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط على المحيط الجامعي والسوسيوثقافي والجمعوي ، وتنفيذا لرغبته في تفعيل المشاريع العلمية والبحثية التي يتبناها في برنامجه العملي ، عقد المجلس يومه الاثنين 29 / 07 / 2024 برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية *** تنظيم لقاء تواصلي رمضاني من قبل المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط *** جلسة أداء اليمين للعدول الجدد فوج الدكاترة 2024 *** التوثيق العدلي *** بـلاغ حول فعاليات الإضراب *** بلاغ *** مقرر الاضراب *** الزواج المبكر بين العرف والمسؤولية الأسرية *** جلسات الاستماع لمقترحات تعديل مدونة الأسرة *** حضور رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط ونائباه ذ محمد كبابرة و ذ منير فاضل حفل تكريم رئيس قسم قضاء الأسرة بالرماتي ذ عبد الواحد موالدة بعد انتقاله الى وزارة العدل. *** الدورة التكوينية الثانية بمعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط. *** السبت 7 اكتوبر 2023 بمقر محكمة الاستئناف بالرباط *** عقد اعضاء المكتب الجهوي الجديد اول اجتماع له بدعوة من رئيسه د/ يوسف ايت الحو. *** الدورة التكوينية الاولى لفائدة العدول الجدد فوج الدكاترة 2023. *** توقيع اتفاقية بين المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط و المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالرباط. *** جانب من الدورة التكوينية للسادة العدول بمعهد علوم الادلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط *** حضور رئيس المجلس الجهوي حفل توقيع تفعيل اتفاقية الشراكة لاستغلال الوظائف التقنية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بين الهيئة الوطنية للعدول والإدارة العامة للأمن الوطني. *** جلسة اداء اليمين من قبل العدول الجدد فوج الموظفين السابقين *** تكريم مجموعة من العدول الموثقات الاستئنافية وبعض نساء من جسم العدالة بمقر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط *** اليوم العالمي للمرأة 8. مارس 2023 حيث تم تكريم مجموعة من العدول الموثقات الاستئنافية وبعض نساء من جسم العدالة بمقر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط *** حضور رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط ندوة بمجلس المستشارين في موضوع : مكانة المرأة في ضوء التشريعات المهنية بالمغرب رفقة كل من الاستاذات: ليلة بطني ورشيدة وزين وفاطمة الصالحي وسكينة بن الغازي والأستاذ سعيد البوش. *** حضور السيد رئيس المجلس مع مستشار بالمجلس الأستاذ عبد الله شاكر اشغال يوم دراسي نظمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين حول موضوع : إصلاح العدالة بالمغرب: المنجزات والإنتظارات. *** توقيع وثيقة تجديد البيعة في ندوة وطنية بطنجة من تنظيم بعض المجالس الجهوية للعدول من ضمنها مجلس الرباط *** دور الوثيقة العدلية في الكفاح الوطني وترسيخ الوحدة الترابية محور ندوة وطنية بطنجة ) *** رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط يشرح دور العدول وعلاقاتهم بالأسرة في حفل استقبال ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لأفريقيا وممثله في المغرب *** جانب من حضور عدول استئنافية الرباط في الوقفة الاحتجاجية امام البرلمان *** مشاركة رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط في ندوة صحفية للمكتب التنفيذي للهيأة الوطنية بخصوص موقف الهيأة الوطنية من مشروع المالية لسنة 2023 *** لقاء بمقر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط *** مشاركة رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط في: دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا. التي نظمها المجلس العلمي المحلي بالرباط. عنوان المداخلة: دور التوثيق العدلي في استقرار الأمن الأسري . *** مشاركة المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط في المناظرة الوطنية حول العدل والمساواة في الأسرة المغربية *** حضور السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط د/ يوسف ايت الحو رفقة ذة فاطمة الصالحي وذة فاطمة الزهراء بعيلة مناضرة وطنية نظمتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة حول : تفعيل مقترح قانون الإجهاض *** رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط الدكتور يوسف ايت الحو في اليوم الوطني للمهاجر بمقر عمالة الصخيرات تمارة رفقة مجموعة من العدول. *** حضور رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط الدكتور يوسف ايت الحو رفقة ثلة من الأساتذة العدول رجالا ونساء مراسيم توقيع اتفاقيتين بين : الاولى: بين الهيئة الوطنية للعدول والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة. والثانية : بين الهيئة الوطنية للعدول وصندو *** توقيع اتفاقية شراكة بين عدول الرباط و "مؤسسة العمران" *** دورة تكوينية لفائدة عدول استئنافية الرباط في موضوع: التصريح الاليكتروني بالارباح العقارية‎‎ *** دورة تكوينية لفائدة عدول استئنافية الرباط حول : الأرشفة الورقية والإليكترونية *** توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط ممثلا في شخص رئيسه الدكتور يوسف ايت الحو وهيأة نقابة المحامين بالرباط *** لقاء تكويني للسادة والسيدات العدول بتمارة حول تفعيل منصة الحصول على شهادة الإبراء الضريبي إليكترونيا *** أمسية فكرية تقافية احتفاء بالمرأة العدل

كلمة الرئيس


الدكتور يوسف ايت الحو، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:﴿وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ صدق الله العلي العظيم
إخواني الأعزاء:
يشرفني بالأصالة عن نفسي و بالنيابة عن جميع السادة الاساتذة العدول اعضاء المكتب للمجلس الجهوي للعدول لاستئنافية الرباط أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لجميع السادة العدول التابعين لاستئنافية الرباط أن يكونوا عونا لنا بالنهوض بالمجلس إلى الأفضل وتقديم كل ما هو مفيد لتطويره وإظهاره بالمظهر الذي يليق ... تتمة

الرؤساء السابقون

النظام الداخلي للمجلس


بناء على الظهير الشريف رقم 56.06.1 الصادر في 15 محرم 1927 موافق 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم (16.03) المتعلق بخطة العدالة .
وبناء على الفقرة الأخيرة من المادة 74 من القانون (16.03) المذكور تم وضع هذا النظام الداخلي للمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بالرباط ويخضع له جميع العدول وجوبا .وبعد دراسة المشروع في عدة اجتماعات للمكتب الجهوي وكان أخرها اجتماع 01/04/2011 حيث تمت المصادقة على النظام الداخلي الأتي نصه :
المادة 1:
يتعين على العدل أن يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه ويتقيد به وجوبا وعلى جميع العدول أن يبادروا بفتح مكاتب " شقة" تليق بشرف المهنة وفق المواصفات التالية :
أ-تجهيز المكتب المعدات والتجهيزات الحديثة .
ب-
يمنع اتخاذ الدكاكين مكاتب عدلية ويجب إغلاقها في اجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ المصادقة على هذا النظام
ج-يتكون كل مكتب من عدلين على الأقل ولا يمكن فتح أكثر من مكتب واحد من طرف العدلين إلا إذا كانت هناك مساكنة أو مشاركة بين أكثر من عدلين وتتحدد المسافة بين كل مكتب وآخر محدث في ألف متر طولا بالنسبة لمدن "الرباط سلا تمارة " وخمسمائة متر طولا بالنسبة لباقي المراكز التابعة لاستئنافية الرباط
د-لا يمكن افتتاح المكتب العدلي أو تغييره إلا بعد زيارته من طرف لجنة الشؤون المهنية المنتدبة من مكتب المجلس الجهوي وترخيص المكتب المذكور للمعني بالأمر بفتحه .
ذ-يمنع على جميع الدول التوجه إلى الأسواق قصد العمل .
وفي حالة الظرف القاهر والضرورة القصوى يتعين على على العدول الراغبين في العمل في المراكز التي توجد بها أسواق فتح مكاتب تليق بشرف المهنة خارج السوق وبترخيص من مكتب المجلي بعد اخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية التي لا تتعدى سنة ابتداء من تاريخ المصادقة على النظام الداخلي .
هـ -يمنع على العدول تلقي الشهادات داخل أقسام قضاء الأسرة التابعة للمحاكم الابتدائية وفي الأماكن العمومية .
المادة 3:
يتعين على جميع العدول أن يتعاملوا فيما بينهم معاملة حسنة يسودها الاحترام المتبادل والتعاون والاتحاد والتضامن والعمل على إحداث شراكة او مساكنة بينهم :
المادة 4:
يمنع على جميع العدول المنافسة غير الشريفة التي تسئ إلى شرف المهنة وصمعتها كالسمسرة لجلب الزبناء وتلقي الشهادات بأقل من التعرفة المنصوص عليها قانونا .
المادة 5:

يتعين على جميع العدول معاملة الزبناء معاملة حسنة وإسداء النصح لهم والسهر على تسريع انجاز وثائقهم .
المادة 6:
يمارس كل عضو في مكتب المجلس الجهوي اختصاصاته المخولة له في هذا النظام :
1-الرئيس
: يعتبر رئيس مكتب المجلس الجهوي الناطق الرسمي للمجلس جهويا أمام جميع المسؤولين وجميع الإدارات إضافة إلى الاختصاصات المخولة له في المادة 81 من القانون رقم (03.16) وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى احد نوابه .
2-نائب الرئيس
:يقوم بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه أو مرضه أو فقد أهليته أو بتفويض منه.
3-الكاتب العام : يقوم بتحري المراسلات والبيانات ومحاضر الاجتماعات وإعداد التقارير ويوقع عليها مع أعضاء المكتب ويعتبر مسؤولا عن حفظ جميع وثائق مكتب المجلس في ذلك .
4-نائب الكاتب العام
: يقم بمهام الكاتب العام عند غيابه أو مرضه أو فقد أهليته أو بتفويض منه .
5-امين المال:
يعتبر مسؤولا عن مالية المجلس وعن جميع الوثائق والبيانات المالية ويعمل على إعداد التقارير المالية لرصد المداخيل والمصاريف ويوقع على هذه التقارير ويقدمها لمكتب المجلس في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر وكلما طلب منه ذلك استثناء.
6-نائب الأمين العام :يقوم بمهام أمين المال عند غيابه أو مرضه أو فقد أهليته أو بتفويض منه .
7-المستشارون: الرئيس ان يستعين بأحد المستشارين أو بعضهم كما يمكنه أن يسند إليهم رئاسة اللجن .
المادة 7:
يعقد مكتب المجلس الجهوي اجتماعاته العادية مرة كل ثلاثة أشهر واستثناء كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي الأعضاء .
المادة 8:

يتعين على جميع أعضاء مكتب المجلس الحضور لاجتماعات المكتب في الوقت والمكان المحددين من طرف الرئيس.
المادة 9:

اذا تخلف عضو عن الاجتماع مرتين متتابعتين أو ثلاث مرات متقطعة بدون تقديم اعتذار او بدون مبرر موضوعي مقبول يحق لمكتب المجلس أن يقيله ويحرر محضرا بالإقالة ويشعر المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل .
يحق لمكتب المجلس الجهوي إقالة أي عضو بثلثي أعضائه في حالة إخلاله بالنظام الداخلي أو المهام المنوطة به بدون مبرر مقبول .
وإذا اخل رئيس مكتب المجلس الجهوي بالمهام المنوطة به فيحق لثلثي أعضاء المكتب الدعوة لعقد اجتماع عام استثنائي لإقالته وانتخاب رئيس جديد.
المادة 10:
يمكن لأي عضو في مكتب المجلس الجهوي أن يطلب استقالته بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل في اسم رئيس المجلس أو من ينوب عنه في حالة غيابه ولا يمكنه التوقف عن مزاولة نشاطه إلا بعد قرار المكتب بقبول الاستقالة وتبعث رسالة مضمونة مع الإشعار التوصل إلى المعني بالأمر بقبول استقالته أو عدم قبولها .
المادة 11:
يتقيد مكتب المجلس في اجتماعاته بمناقشة النقط المدرجة بجدول الأعمال ويحرر محضرا يتضمن جميع المقررات والنتائج المتوصل إليها ويتلى مضمونه على جميع الأعضاء الحاضرين ويوقعون عليه ويحظر على جميع أعضاء المكتب إفشاء سرية الاجتماعات .
المادة 12:
تتخذ قرارات مكتب المجلس بالتصويت بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يغلب جانب الرئيس.
المادة 13:
تكون اجتماعات مكتب المجلس صحيحة إذ حضرها أكثر من نصف أعضائه وإذا لم يتوفر النصاب القانوني جاز لمكتب المجلس الاجتماع بصورة صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين في اجتماع ثان يدعي إلى عقده بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي لم يكتمل نصابه القانوني .
المادة 14:
تحدث لجن كل حسب اختصاصاتها وهي :
أ- لجنة الشؤون العلمية والقانونية :
ويرأسها احد أعضاء مكتب المجلس وتسهر على تنظيم الندوات العلمية والأيام الدراسية والموائد المستديرة والدورات التكوينية لفائدة العدول المزاولين والمتمرنين وإبداء الرأي في الشكايات المرفوعة ضد السادة العدول واقتراح مشاريع القوانين وتقوم بتحديد برنامج عملها وترفعها لمكتب المجلس.
ب-لجنة الشؤون المالية والاجتماعية :
ويرأسها احد أعضاء مكتب المجلس وتسهر على الأعمال الاجتماعية لفائدة العدول وأسرهم وتسهر على مراقبة وتتبع المداخيل والمصاريف والموارد المالية والاستثمارية للمجلس وتقوم بانجاز التقارير المالية ورفعها لمكتب المجلس مع الاستعانة بخبير في المحاسبة وجوبا .
ج-لجنة الشؤوون المهنية : ويرأسها احد أعضاء مكتب المجلس وتسهر على تثبيت أعراف وتقاليد المهنة وفض الخلافات والنزاعات بين العدول ومراقبة جودة الخدمات التي تقدم المكاتب للزبناء والسهر على خلق ديوان نموذجي مشترك للسادة العدول .
د-لجنة العلاقات الخارجية والتواصل : ويرأسها احد أعضاء مكتب المجلس وتقوم بالدور الإعلامي وربط العلاقات والاتصال الخارجي . إخبار مكتب المجلس بكل المستجدات التي ترتبط بالمهنة من اجل إبداء الرأي فيها مع كل الفاعلين في الميدان القانوني والقضائي .
المادة 15:
يعتبر جميع عدول الدائرة الاستئنافية بالرباط أعضاء في المجلس الجهوي وجوبا .
المادة 16:
يتعين على جميع عدول الدائرة الاستئنافية بالرباط الراغبين في الحصول على بطاقة العضوية الإدلاء بالوثائق التالية :
*صورتان فوتوغرافيتان
*
نسخة من عقد الازدياد أو البطاقة الشخصية
* نسخة من البطاقة الوطنية
* الإدلاء بوصل الاشتراك والانخراط السنوي
* نسخة من قرار التعيين
المادة 17:
يسوغ لمكتب المجلس الجهوي بصفة استثنائية منح العضوية الشرفية لقدماء العدول أو لأي شخص أسدى خدمات جليلة للمجلس الجهوي .
المادة 18:
تتكون الموارد المالية للمجلس الجهوي للعدول بالرباط من :
1) مداخيل المذكرات والوصولات
2) الكناش المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقن (03.16)
3) الشارات
4) الدمغة (التنبر) على جميع الرسوم المنجرة وكذا المستخرجة سجل التضمين
5) أوراق الطبع
6) ملفات الحفظ
7) المجلة و مطبوعات المجلس
8) التبرعات والهدايا والمشاريع ذات الريع المستخرج من المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمجلس
9) يؤدي العدل المتنقل أو الملتحق بالمهنة إلى استئنافية الرباط لصندوق المجلس الجهوي مبلغا ماليا يقدر ب :
• ثلاثون ألف 30.000 درهم بالنسبة للعدول الجدد
• خمسون ألف 50.000 درهم بالنسبة للعدول المنتقلين من المدن او المراكز خارج استئنافية الرباط
• خمسة ألاف 5000 درهم لكل عدل انتقل من داخل استئنافية الرباط
المادة 19:
يفتح حساب بنكي لصندوق مكتب المجلس الجهوي لإيداع جميع مداخيل المجلس ويسهر على السحب رئيس المجلس وأمين المال أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء
ويتم السحب بواسطة شيك موقع من طرف الرئيس وأمين المال أو نائبيهما.ولا تسحب المبالغ المالية إلا بموجب السحب تحدد فيه جميع البيانات ويوقع محضر السحب من طرف الرئيس والأمين أو نائبيهما
المادة 20:
يسهر أمين المال أو من ينوب عنه على إيداع المداخيل في الحساب الخاص بالمجلس مقابل وصولات الإيداع .
المادة 21 :
يتعين على عدول كل ابتدائية الالتزام بالاتفاقات المنعقدة بينهم بخصوص الأذونات وتشرف اللجنة المهنية على تطبيق ذلك .
المادة 22:

يمنع على العدول توقيع نسخ الشهادات إلا بعد استيفاء الواجبات المستحقة لفائدة المجلس الجهوي .
المادة 23:

يمنع على العدول تحرير العقود باليد أو بالآلة الكاتبة ويجب عليهم تحريرها بواسطة الحاسوب ( الكمبيوتر)
المادة 24:
يتعين على كل عدل انتقل إلى الرباط أو عين بها أن يبادر فورا بإشعار مكتب المجلس الجهوي بانتقاله أو تعيينه وذلك بوضع ملفه المتكون من الوثائق المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام قبل مباشرته للعمل .
المادة 25:
تفرض الدمغة على جميع الرسوم والنسخ قبل تقديمها الى السيد قاضي التوثيق للخطاب عليها .
المادة 26 :
تعفى من الدمغة ( التنبر ) الرسوم التالية :
• عقود الإسلام
• عقود رؤية الهلال
• عقود التحبيس ذات المنفعة العامة
المادة 27:
يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوح تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه عدلا أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف أو حاملا لشهادة الدكتوراه .
يمكن للعدل أن يشير إلى هذه الصفات في بطاقته الخاصة و أوراق مكتبه دون الرسوم العدلية
المادة 28 :
يشارك في الترشيح وانتخاب أعضاء المجلس الجهوي للعدول جميع العدول المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 من القانون رقم (03.16)
المادة 29:

تقدم طلبات الترشيح لرئاسة المجلس وعضويته إلى مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يونيو أي من فاتح يونيو إلى الخامس عشر منه وهو أخر اجل لقبول الترشيحات ويسلم وصل إيداع الطلب للمترشح حين وضعه للطلب :
المادة 30:
يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يوليوز من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المرشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا .
المادة 31 :

تعلق لائحة بأسماء العدول المتوفرين على الشروط المذكورة في سبورة الإعلانات بقمر المجلس الجهوي من السادس يوليوز إلى الثلاثين منه من نفس السنة التي تجري فيها الانتخابات .
المادة 32 :

تشكل لجنة تحضيرية تتكون من ستة أفراد من أعضاء المجلس الجهوي تحت إشراف رئيس المجلس تسهر على تهيئ وتنظيم انتخابات المجلس الجهوي .
المادة 33:

يحدد جول أعمال انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي في يومين :
- يقوم خلالها مكتب المجلس الجهوي الحالي بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما ثم المصادقة عليهما ويقدم مكتب المجلس استقالته .
- يتم فيها اختيار ستة (6) عدول غير مرشحين لرئاسة ولا لعضوية مكتب المجلس ومن بينهم الأكبر سنا والأصغر سنا للسهر على عملية الانتخابات وفرز الأصوات والإعلان على النتائج النهائية .
المادة 34 :
تتم العملية الانتخابية بالتصويت على منصب الرئيس وأعضاء المكتب في آن واحد .
المادة 35:

يتعين على المكتب المنتخب تسطير برنامجه خلال خمسة أشهر من انتخابه .
المادة 36 :

يعقد المجلس الجهوي اجتماعا عاما تواصليا مرة كل سنة بطلب من مكتب المجلس .
المادة 37 :
يتعين على مكتب المجلس الجهوي اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة في كل إخلال صادر عن أي عدل .
يتعين على كل عدل فتحت ضده متابعة مهنية أن يبادر فورا بإخبار مكتب المجلس الجهوي بالمتابعة كتابة .
المادة 38 :

لا تسلم مذكرة الحفظ لكل عدل اخل بواجباته اتجاه المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه ويحرم من جميع الخدمات التي يقدمها مكتب المجلس الجهوي للسادة العدول .
المادة 39 :

كل عدل اخل بواجباته المنصوص عليها في النظام الداخلي وأصر على عدم التزامه بها يستدعي من طرف مكتب المجلس للاستماع إليه ويحرر محضر يتضمن تصريحاته وعلى ضوء ذلك يتخذ مكتب المجلس القرار المناسب في حقه طبقا للمادة 74 والمادة 81 من القانون رقم (03.16) ويمكن لمكتب المجلس إحالة ملفه المذكور على السيد الوكيل العام للملك لفتح مسطرة المتابعة .

مراسلات واقتراحات


مهنة التوثيق العدلي لها تاريخ عميق بالمغرب